هـ - وقال المرداوي في [ الإنصاف ] : قوله: ( وإن ماتت حامل لم يشق بطنها ) وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي: هذا المنصوص ، وعليه الأصحاب . وقوله: ( ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا ) وهو وجه في ابن تميم وغيره . فعلى المذهب ( تسطو عليه القوابل فيخرجنه ) إذا احتمل حياته على الصحيح من المذهب ، وقال القاضي في الخلاف: إن لم يوجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل .
فعلى الأول: إن تعذر إخراجه بالقوابل: فالمذهب: أنه لا يشق بطنها ، قاله في [ المغني ] و [ الشرح ] و [ الفروع ] وغيرها . وعليه أكثر الأصحاب ، واختار ابن هبيرة: أنه يشق ويخرج الولد . قلت: وهو أولى . فعلى المذهب: يترك ولا تدفن حتى يموت . قال في [ الفروع ] : هذا الأشهر ،
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 40)
واختاره القاضي ، والمصنف ، وصاحب [ التلخيص ] ، وغيرهم وقدمه في [ الرعايتين ] ، و [ الحاويين ] ، وعنه: يسطو عليه الرجال ، والأولى بذلك المحارم ، اختاره أبو بكر ، والمجد: كمداواة الحي ، وصححه في [ مجمع البحرين ] ، وهو أقوى من الذي قبله . وأطلقهما ابن تميم ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم ، وقيده ابن حمدان بذلك . اهـ [ الإنصاف ] ( 2 / 556 ) . .
و - وقال ابن حزم في [ المحلى ] :