مسألة: ومن بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها ؛ لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ، ما دام عين ماله ممكنا ؛ لأن كل ذي حق أولى بحقه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1654) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679) ,سنن ابن ماجه المقدمة (233) ,مسند أحمد بن حنبل (5/37) ,سنن الدارمي المناسك (1916) . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميه ، فإن رماه ناقصا ضمن ما نقص ، فإن لم يرمه ضمن ما بلع ، ولا يجوز شق بطن الحي ؛ لأن فيه قتله ، ولا ضرر في ذلك على الميت ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى ، لأنه تعد ، وقد قال تعالى: سورة البقرة الآية 190 وَلَا تَعْتَدُوا اهـ المقصود [ المحلى ] لابن حزم ( 5 / 166 ، 167 ) ط . منيرية . .
وقال أيضا [ المحلى ] لابن حزم ( 5 / 166 ، 167 ) ط . منيرية .:
مسألة: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ؛ لقول الله تعالى: سورة المائدة الآية 32 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 41)
ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس ، ولا معنى لقول أحمد رحمه الله: تدخل القابلة يدها فتخرجه ، لوجهين:
أحدهما: أنه محال لا يمكن ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج ، ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدرة له وجر ، ليخرج لهلك بلا شك .
والثاني: أن مس فرجها لغير ضرورة حرام . اهـ .
قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على ذلك: أما إخراج الولد الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب ، وأما كيف يخرج فهذا من شأن أهل هذه الصناعة من الأطباء والقوابل .