فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 3663

سفرها ، وكذلك قسم خيبر ، فكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أقرع ، فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره . أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب ، سنن أبو داود العتق (3958) ,مسند أحمد بن حنبل (5/341) . أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم ، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: صحيح مسلم الأيمان (1668) ,سنن الترمذي الأحكام (1364) ,سنن النسائي الجنائز (1958) ,سنن أبو داود العتق (3958) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2345) ,مسند أحمد بن حنبل (4/428) . أن رجلا من الأنصار إما قال: أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم ، وإما قال: أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . إلى أن قال: ( أخبرنا ) ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير ، فاستشار عمر رجالا منهم خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم . ثم قال أبو الزناد: حدثني رجل عن الحسن: صحيح مسلم الأيمان (1668) ,سنن الترمذي الأحكام (1364) ,سنن النسائي الجنائز (1958) ,سنن أبو داود العتق (3958) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2345) ,مسند أحمد بن حنبل (4/446) ,موطأ مالك العتق والولاء (1506) . أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم . . . ثم ساق كلاما ، وقال بعده: ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ . وحديث القرعة عن عمران بن حصين وابن المسيب موافق قول ابن عمر في العتق لا يختلفان في شيء حكي فيهما ولا في واحد منهما ، وذلك أن المعتق أعتق رقيقه عند الموت ولا مال له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت