فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 3663

المسألة الخامسة: تبييت المشركين أو رميهم بالمنجنيق ونحوه مما يعم الإهلاك به وفيهم النساء والأطفال

الكفار بالنسبة للمسلمين ، إما أهل حرب ، أو أهل ذمة ، فأهل الذمة يعاملون في الجملة معاملة المسلمين في عصمة الدم ورعاية حرمتهم أحياء وأمواتا ، وإن كان ذلك في المسلمين للإسلام وفي الذميين للوفاء بالعهد . وقد سبق الكلام عنهم في المسألة الأولى والثانية والثالثة تبعا للحديث عن المسلمين .

أما الكفار المحاربون فدمهم هدر ، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل من لا

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 59)

شأن لهم في الحرب منهم كالنساء والصبيان ، وقد سبق الكلام على تبييت المحاربين من الكفار وقتالهم بما يعم إهلاكه وفيهم نساؤهم وصبيانهم في المسألة الأولى تبعا لقتالهم بما يعم وفيهم مسلمون أسارى أو تجار فأغنى عن إعادته هنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت