القائلون بعدم العمل بالقسامة:
قال الأبي نقلا عن القاضي عياض: وأبطل الأخذ به - أي: بهذا الركن - فلم يثبت للقسامة حكما في الشرع سالم بن عبد الله ، والحكم بن عيينة ، وسليمان بن يسار ، وقتادة ، وابن علية ، ومسلم بن خالد ، وأبو قلابة ، والمكيون ، وإليه نحا البخاري ، واختلف قول مالك في الأخذ به في قتل الخطأ .
ط - والشهير عنه إثباتها فيه ، وعنه: أنه لا قسامة فيه [ إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ] ( 4 / 394 ) . .
ونسبة البخاري إلى معاوية وعمر بن عبد العزيز ، وستأتي مناقشة ما نسبه إليهما .
مستند القائلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة:
احتجوا بالسنة والاستصحاب والأثر .
أما السنة: فقال ابن حزم: نظرنا فيما يمكن أن يحتج به فوجدناه من
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 107)
طريق نا طاهر نا ابن وهب عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4277) ,صحيح مسلم الأقضية (1711) ,سنن الترمذي الأحكام (1342) ,سنن النسائي آداب القضاة (5425) ,سنن أبو داود الأقضية (3619) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2321) ,مسند أحمد بن حنبل (1/288) . لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الحج (1654) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679) ,سنن ابن ماجه المقدمة (233) ,مسند أحمد بن حنبل (5/37) ,سنن الدارمي المناسك (1916) . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الإيمان (139) ,سنن الترمذي الأحكام (1340) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3245) ,مسند أحمد بن حنبل (4/317) . بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك .