فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 3663

ب - وقال ابن قدامة: ( قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: صحيح البخاري الأحكام(6769) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ,سنن الترمذي الديات (1422) ,سنن النسائي القسامة (4715) ,سنن أبو داود الديات (4521) ,سنن ابن ماجه الديات (2677) . تحلفون وتستحقون دم صاحبكم وكانوا بالمدينة والقتل بخيبر ، ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنه ، كما أن من اشترى من إنسان شيئا فجاء آخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه ؛ لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه ، وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو خط أبيه ودفتره جاز له أن يحلف ، وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا فادعى عليه المشتري أنه معيب وأراد رده - كان له أن يحلف أنه باعه بريئا من العيب ، ولا ينبغي أن

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 113)

يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة الظن [ المغني ] ( 8 / 91 - 94 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت