فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 3663

وقال النووي نقلا عن القاضي عياض: وقال الكوفيون والشافعي - رضي الله عنه - في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص ، وإنما تجب الدية ، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي كذا في الأصول . والحسن بن صالح ، وروي أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية - رضي الله عنهم - [شرح النووي على مسلم] ( 11/ 144 ) ، ويرجع أيضا إلى [المغني] ( 8/ 416 ) . .

واحتجوا لذلك بالسنة والأثر:

أما السنة: ما رواه مالك في [الموطأ] عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره رجال من كبراء قومه: صحيح البخاري الأحكام (6769) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ,سنن النسائي القسامة (4710) ,سنن أبو داود الديات (4521) ,سنن ابن ماجه الديات (2677) ,مسند أحمد بن حنبل (4/3) ,موطأ مالك القسامة (1630) ,سنن الدارمي الديات (2353) . أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين ، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه ، فقالوا: والله ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه ،

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 238)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت