على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه ؟ قال: لا ، قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه ؟ قال: لا ، قلت: فوالله ما قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا قط إلا في ثلاث ، فقال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ، أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام . إلى آخر الحديث [صحيح البخاري] ( 12/200-204 ) . .
ووجه الاستدلال من هذا الحديث الطويل: ما جاء في رواية أبي قلابة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم .