فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 3663

ومما استدلوا به من السنة: ما رواه أبو داود في المراسيل ، عن هارون بن زيد عن أبي الزرقاء عن أبيه عن محمد بن راشد بن مكحول: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض في القسامة بقود . ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في باب ترك القود بالقسامة ، قال: أخبرنا محمد بن محمد ، أنبأنا الفسوي ، ثنا اللؤلؤي ، ثنا أبو داود فذكره المرجع السابق ( 8/ 129 ) . .

والجواب عن هذا الحديث: أنه منقطع ، قال ابن القيم: وأما حديث محمد بن راشد المكحول عن مكحول: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض في القسامة بقود - فمنقطع [تهذيب سنن أبي داود] ( 6/ 352 ) . .

وما رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في [مسانيدهم] والبيهقي في [سننه] من طريق أبي إسرائيل الملائي ، واسمه: إسماعيل بن إسحاق عن عطية عن أبي سعيد الخدري: مسند أحمد بن حنبل (3/89) . أن قتيلا وجد بين حيين ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقاس إلى أقربهما فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر ، قال الخدري: كأني أنظر إلى شبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقى ديته عليهم ، ورواه

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 243)

ابن عدي والعقيلي في كتابيهما بلفظ: فألقى ديته على أقربهما [نصب الراية] ( 4/ 396 ) . .

والجواب قد أعله ابن عدي والعقيلي في كتابيهما بأبي إسرائيل ، فضعفه ابن عدي عن قوم ووثقه عن آخرين ، وقال فيه البزار: أبو إسرائيل قال النسائي فيه: ليس بثقة ، كان يسب عثمان - رضي الله عنه - قال: وثقه ابن معين المرجع السابق ( 4/ 396 ، 397 ) . .

وقال ابن حجر: قال العقيلي: لا أصل له [التلخيص الحبير] ( 4/ 39 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت