فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 3663

وما ذكره ابن حزم: قال أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: ( انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطاف بالبيت ، ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما ، فقالا: يا أمير المؤمنين ، إن ابن عم لنا قتل ، نحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله ، فحمل عليهما ، ثم ذكراه الله فكف عنهما ، قال عمر بن الخطاب: ويل لنا إذا لم نذكر بالله ، وويل لنا إذا لم نذكر الله . فيكم شاهدان ذوا عدل يجيئان به على من قتله فنقيدكم منه . وإلا حلف من بيدكم بالله: ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية . إن القسامة قد تستحق بها الدية ولا يقاد بها نقله ابن حزم عن ابن أبي شيبة في [المحلى] ( 11/ 65 ) . .

وما ذكره ابن حجر قال: أخرج الثوري في [جامعه] وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر: قيسوا ما بينهما ، وأيهما وجدتموه إليه أقرب ، فحلفوهم خمسين يمينا وأغرموهم الدية . وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقال: حقنت

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 247)

أيمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم [فتح الباري] ( 12/ 198 ، 199 ) . .

وروى عبد الرزاق عن معمر عن عمرو وغيره عن الحسن قال: يستحقون بالقسامة الدية ، ولا يستحقون بها الدم [المصنف] ( 10/ 41 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت