فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 3663

والجواب عن هذه الآثار ما يأتي:

أما ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري: أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة فهو مرسل . قال: إنه لا يصح ، لأنه عن الحسن وفي طريق الحسن عبد السلام بن حرب المرجع السابق ( 11/ 69 ) . .

وأما ما رواه الثوري عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم - فقد قال البيهقي فيه: ( هذا منقطع ) [السنن الكبرى] ( 8/ 129 ) . ، وقال ابن القيم: أما ما رواه الثوري في [جامعه] عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم - فمنقطع موقوف [تهذيب السنن] ( 6/ 324 ) . . اهـ كلام

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 250)

ابن القيم .

وقد رواه ابن أبي شيبة ، ومن طريقه ابن حزم قال ابن أبي شيبة: نا وكيع ، نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب ، فذكر الحديث المتقدم ، وفيه: ( أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها ) .

ثم ذكر ابن حزم: في رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب منقطعة قال: لم يولد والد القاسم إلا بعد موت عمر ) [المحلى] ( 11/ 69 ) . .

وأما الأثر الذي أخرجه الثوري في [جامعه] وابن أبي شيبة عن منصور بسند صحيح إلى الشعبي: أنه وجد قتيل بين حيين من العرب ، فقال: عمر: قيسوا ما بينهما ، الحديث ، وأخرجه الشافعي ، وفي روايته: تسمية الحيين: خيوان ووادعة - فقد قال فيه ابن حزم: ( إنه مرسل ؛ لأنه عن عمر من طريق الشعبي ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها ) المرجع السابق ( 11/ 69 ) . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت