وأما المعنى: فإنها أيام تكبير وإفطار فكانت محلا للنحر كالأولين ، ذكر ذلك ابن قدامة .
وأما ما عدا هذين القولين من الأقوال فقد تركنا ذكرها ؛ لعدم جدوى البحث فيها ، فإنها أقوال مبنية على مدارك اجتهادية ولا محل للاجتهاد مع الأدلة ، قال ابن عبد البر: ولا يصح عندي في هذا إلا قولان . أحدهما: قول مالك والكوفيين ، والثاني: قول الشافعي والشاميين ، وهذان القولان مرويان عن الصحابة ، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما ؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة وما خرج عن هذين فمتروك . انتهى المقصود . بواسطة نقل القرطبي عنه في [جامعه] .