فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 3663

فأجاب عنه بقوله: قيل: نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه: سنن الترمذي الحج (893) ,سنن أبو داود المناسك (1941) . أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ، وقال:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، ولفظ أحمد فيه: سنن أبو داود المناسك (1940) ,سنن ابن ماجه المناسك (3025) ,مسند أحمد بن حنبل (1/311) . قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا ، من جمع - قال سفيان: بليل - فجعل يلطخ أفخاذنا ، ويقول: أي بني ، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لأنه أصح منه ، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وهو محفوظ بذكر القصة فيه ، والحديث الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجر . انتهى كلام ابن القيم ."

وأما الاعتراض عليه من جهة متنه:

فقال ابن القيم: وأما حديث عائشة رضي الله عنها - سنن أبو داود المناسك (1942) . أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني: عندها ، رواه أبو داود - فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ، ومما يدل على إنكاره أن فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة ) وفي رواية: ( توافيه بمكة ، وكان يومها فأحب أن توافيه ) وهذا من المحال قطعا ، قال

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 348)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت