فهرس الكتاب
الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين وهما تحية المسجد. وظاهره وجوب ذلك، وذهب الجمهور إلى أنه ندب واستدلوا بقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للذي رآه يتخطى:"اجلس فقد آذيت"، ولم يأمره بصلاتهما وبأنه قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لمن علمه الأركان الخمسة فقال: لا أزيد عليها: أفلح إن صدق"."
الأول: مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصلهما فإنه يجوز أنه صلاهما في طرف المسجد، ثم جاء يتخطى الرقاب. والثاني: بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها ولا مانع من أنه وجب بعد قوله:"لا أزيد"واجبات وأعلمه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بها.
ثم ظاهر الحديث أنه يصليهما في أي وقت شاء ووقت الكراهة، وفيه خلاف وقررناه في حواشي شرح العمدة أنه لا يصليهما من دخل المسجد في أوقات الكراهة، وقررنا أيضًا أن وجوبهما هو الظاهر لكثرة الأوامر الواردة به وظاهره أنه إذا جلس ولم يصلهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما، وقال جماعة: يشرع له التدارك، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد، فقال له النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"ركعت ركعتين قال: لا قال: قم فاركعهما". وترجم عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، وكذلك ما يأتي من قصة سليك الغطفاني وقوله:"ركعتين"لا مفهوم له في جانب الزيادة، بل في جانب القلة فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة. قال في الشرح: وقد أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف، وذلك لأن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بدأ فيه بالطواف.