الصفحة 266 من 716

وأما حكمها فقد جمع ابن القيم الأقوال فبلغت ستة أقوال. الأول: أنها سنة مستحبة. الثاني: لا تشرع إلا لسبب. الثالث: لا تستحب أصلًا. الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب عليها. الخامس: يستحب الموظبة عليها في البيوت. السادس: أنها بدعة. وقد ذكر هنالك مستند كل قول. هذا وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد، نعم وقد عارض حديث عائشة هذا حديثها الذي أفاده قوله:

[رح 43/463] ـ وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّها سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لا. إِلا أنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

وَلَهُ عَنْهَا:"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإنِّي لأُسَبِّحُهَا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت