فهرس الكتاب
قال المصنف: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ"ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا"انتهى.
والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام وهذا أقل ما يحصل به جماعة الخوف.
وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدها، وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد.
[رح3] ــــ وعن جابر رضيَ الله عَنْهُ قالَ:"شَهِدْتُ مَعَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلاة الخوفَ فَصَفّنَا صَفّين: صَفٌّ خَلْفَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم والعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلة، فَكَبّرَ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وكبّرْنا جميعًا، ثمَّ ركَعَ وركَعْنَا جميعًا، ثمَّ رَفَعَ رأسَهُ مِن الرُّكوع وَرَفَعْنا جميعًا، ثمَّ انحدَرَ بالسُّجُود والصَّفُّ الذي يليه وقام الصَّفُّ المؤخّرُ في مخر العدوِّ، فلما قضى السجودَ قام الصف الذي يليه"فَذَكر الحديث، وفي روايةٍ:"ثمَّ سَجَدَ وسَجَدَ مَعَهُ الصَّف الأولُ فلمّا قامُوا سَجَدَ الصفُّ الثّاني ثُمَّ تأَخّرَ الصفُّ الأوّلُ وَتَقَدَمَ الصفُّ الثّاني"فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وفي آخره"ثمَّ سلّمَ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَسلّمْنَا جميعًا"رواهُ مُسْلمٌ.