الحديث نهى عن البصاق إلى جهة القبلة، أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة. وقد ورد النهي مطلقًا عن أبي هريرة، وأبي سعيد:"أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة، فحتها وقال:"إذا تنخم أحدكم، فلا يتنخمن قِبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى"متفق عليه. وقد جزم النووي: بالمنع في كل حالة: داخل الصلاة وخارجها: سواء كان في المسجد أو غيره، وقد أفاده حديث أنس في حق المصلي، إلا أن غيره من الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القبلة مطلقًا، في المسجد وفي غيره، وعلى المصلي وغيره."