الصفحة 34 من 93

ب) الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

ج) الأمر بالإنابات القضائية.

المادة (181)

إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلًا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعًا من قبل.

وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير وللخصوم الإتفاق - صراحة أو ضمنًا - على مد الميعاد المحدد اتفاقًا أو قانونًا ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.

ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين إمتد إلى شهرين .

المادة (182)

يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضًا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

المادة (183)

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.

ويعتبر الحكم صادرًا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة (184)

يودع أصل الحكم - ولو كان صادرًا بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.

المادة (185)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت