و) ابطال أو وقف مفاعيل القرار التحكيمي في البلد الذي يخضع له القرار على أن للمحكمة في هذه الحالة أن تؤجل البت في الطلب إذا وجدت مبررًا لذلك.
ز) عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم حسب أحكام القانون اللبناني
مادة (19)
-لا يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في أساس النزاع بناءً على طلب المدعى عليه إلا في الحالات الآتية:
1-إذا اثبت ان القرار التحكيمي صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.
2-إذا اكتشفت بعد صدور القرار التحكيمي وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.
3-إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية من القرار.
4-إذا ثبت أن قوانين الدولة التابع لها القرار الأجنبي توجب اعادة النظر في أساس القرارات التحكيمية اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.
مادة (20)
-على المحكمة اللبنانية أن ترد حكما طلب الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الأجنبي والاعتراف به إذا كان هذا القرار مخالفا للانتظام العام.
مادة (21)
-إذا كان القرار التحكيمي موضوع مراجعة قضائية خارج لبنان أدت إلى تثبيته فيعد بمنزلة الحكم الأجنبي وتطبق عليه القواعد التي ترعى تنفيذ الأحكام الأجنبية
مادة (22)
-على الفريق الذي يطلب إعطاء القرار التحكيمي الأجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز:
أ) النص الأصلي للقرار أو نسخة عنه تتوفر فيها الشروط المفروضة لصحتها بقانون البلد الذي صدر فيه.
ب) الأوراق المثبتة لاكتساب هذا القرار القوة التنفيذية وفقًا للقانون الذي يرعاه
ج) المستندات التي تثبت ان أوراق المحاكمة التحكيمية قد أبلغت إلى المدعى عليه إذا كان صادرًا بالصورة الغيابية.
د) ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقًا لأحكام القانون اللبناني
مادة (23)
-للقاضي اللبناني أثناء النظر في دعوى معروضة عليه أن يأخذ بمفاعيل القرار التحكيمي الأجنبي عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 18و19من هذا القانون وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.
مادة (24)
-ينظر وفقًا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الرامية إلى طلب إعلان عدم سريان القرارات التحكيمية الأجنبية سواء قدمت بصورة مباشرة أو في سياق محاكمة جارية أمام المحاكم اللبنانية.
مادة (25)