الصفحة 55 من 93

-ويكون جائزًا تقديم الطعن منذ صدور القرار غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

مادة (820)

-ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة الطعن توقف تنفيذه كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

مادة (821)

-تطبق على هذا القسم المادتان 804فقرة1و805فقرة2دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.

(ب) قانون رقم67/73

صادر بتاريخ19كانون الأول سنة1967تنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية

الجزء الثاني

في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية

مادة (15)

-تعتبر أجنبية بالمعنى المقصود بهذا القانون القرارات التحكيمية الصادرة خارج الأراضي اللبنانية والقرارات التحكيمية الصادرة في لبنان بالاستناد إلى قانون أصول محاكمات أجنبى.

-إن القرارات التحكيمية الصادرة عن الحكم المطلق تعتبر في جميع الأحوال خاضعة لقانون البلاد التي صدرت فيها.

مادة (16)

-لا تنفذ القرارات التحكيمية الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الاكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية.

مادة (17)

-يقدم طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الأجنبي إلى محكمة الاستئناف المدنية وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

مادة (18)

-لا يجوز الاعتراف بالقرار التحكيمي الأجنبي ولا منحه الصيغة التنفيذية إذا اثبت المحكوم عليه تحقق أحد الأمور التالية:

أ) صدور القرار التحكيمي استنادا إلى عقد أو بند تحكيمي غير صحيح حسب القانون الذي يخضع له هذا العقد أو البند.

ب) تناول القرار التحكيمي نزاعًا خارجًا عن موضوع التحكيم أو متجاوزًا نطاقه وفى هذه الحالة يمكن قصر الاعتراف أو منح الصيغة التنفيذية على فقرات القرار التحكيمي الصادرة في نطاق التحكيم والقابلة للانفصال عن الفقرات الأخرى.

ج) تأليف الهيئة التحكيمية أو إجراء المحاكمة لديها بصورة مخالفة للقانون الذي يخضع له القرار.

د) عدم تبليغ إجراءات المحاكمة التحكيمية إلى المحكوم عليه أو عدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه.

هـ) عدم ابرام القرار التحكيمي وفقا لقانون البلد الذي يخضع له القرار إلا إذا كان من القرارات المؤقتة القابلة للتنفيذ حسب أحكام القانون المشار إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت