الصفحة 61 من 93

1-الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه في المادة181واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة182بشأن من يمتنع عن الإجابة.

2-الأمر بالإنابات القضائية.

مادة (760)

-صدور الحكم:

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة.

ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.

وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

مادة (761)

-مكان صدور الحكم:

يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.

ويصدر المحكمون حكمهم طبقًا للقانون ما لم يأذن الخصوم لهم باتباع قواعد العدل والعرف

مادة (762)

-ايداع أحكام المحكمين:

جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع اصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلًا بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضرًا بهذا الايداع.

وإذا كان التحكيم واردًا على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلًا بنظر هذا الاستئناف.

مادة (763)

-تنفيذ حكم المحكمين:

لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.

ويخبر قلم الكتاب الخصوم بالإيداع وبتصديق المحكمة بالطرق المقررة لإعلان الاحكام ولمن أراد من الخصوم أن يرفع تظلمًا ضد رفض التصديق على حكم المحكمين إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الرفض من القاضي الجزئي وإلى محكمة الاستئناف إذا كان الرفض من المحكمة الابتدائية.

مادة (764)

-تصحيح الأخطاء المادية:

تختص المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.

مادة (765)

-جهة التنفيذ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت