الصفحة 16 من 43

الصَّحيحُ أَنَّهُ لا يشترطُ بل تفسدُ بمجردِ الفتحِ، وإن كان مرَّةً واحدةً، وهو الموافقُ لـ (( لجامع الصغير ) ) (1) ، و (( مختصر القُدُوْرِيّ ) ) (2) .

ويُفهمُ من (( المبسوط ) )اشتراطُ التكرارِ حيثُ قال: إِذَا افتتحَ غيرَ مرَّةٍ تَفْسُدُ صلاتُهُ (3) .فإنَّهُ يُستفادُ منه أَنَّهُ لو افتتح مرَّةً واحدةً لا تفسدُ به الصلاةُ.

ووجهُ الصَّحيحِ أن الكلامَ بنفسهِ قاطعٌ وإن قلَّ، ولا يُشترطُ لفسادهِ التّكرارُ، فكذا الفتحُ، كذا في (( الهداية ) ) (4) ، و (( فتح القدير ) ) (5) ، وغيرِهما.

وفي (( البحر الرائق ) ): فصَّل في (( البدائع ) ) (6) : بأنَّهُ إن فَتَحَ بعد استفتاحٍ؛ فصلاتُهُ تفسدُ بمرَّةٍ واحدةٍ، وإلا تفسدُ بالتِّكرارِ، وهو تفصيلٌ خلافُ المذاهبِ. انتهى.

وفيه أيضًا: هذا كلُّهُ على قولِ أبي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وأمَّا على قول أَبِي يُوسُفَ: فلا تَفسدُ صلاةُ الفاتحِ، لأنَّهُ قرآنٌ فلا يتغيرُ بقصدِ القارئ. انتهى (7) .

(1) الجامع الصغير )) لمحمد بن الحسن مع حاشيته للإمام اللكنوي (ص93-94) .

(2) متن القدوري )) وهو للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُوْرِيّ البغدادي (ت428هـ) .

(3) انتهى من (( المبسوط ) )لمحمد بن الحسن (1: 198) .

(4) الهداية )) للإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن أبي بكر الفرغاني المَرْغِيناني (ت593هـ) (ص62) .

(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )) (2: 236) وهي للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت587هـ) .

(7) من (( البحر الرائق ) ) (2: 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت