اختلفَ المشايخُ في ما إذا قرأَ الإمام مقدارَ ما يجوزَ به الصلاةُ أو انتقلَ إِلَى آيةٍ أُخرى ففتح، هل تفسد صلاته
اختيار الإمام اللكنوي: أَنَّهُ لا تفسدُ صلاةُ الفاتحِ ولا المستفتحِ في ما إِذَا
فَتَحَ المقتدي إمامَهُ مطلقًا …
مَسَأَلَةٌ
لا ينبغي للإمام أن يُلجئ المقتدي إلى الفتحِ
مَسَأَلَةٌ
ينبغي للمقتدي أن لا يعجلَ في الفتحِ
الاختلاف في أوان الركوع
ميل الإمام اللكنوي مع الطحطاوي أن أوانه قدر المستحب...
مَسَأَلَةٌ
لو فتحَ غير المصلِّي مُصَلِّيًا فأَخَذَ المصلِّي فَتْحَهُ…
الاختلاف فيما إذا فتح عليه وتذكر في وقت واحد...
اختيار الإمام اللكنوي إن حصل تذكره من عند نفسه لا تفسد...
مَسَأَلَةٌ
لو فَتَحَ المُصلِّي على غير إمامه سواء كان مصلِّيًا أو لا
اختيار الإمام اللكنوي عدم اشتراط تكرار الفتح لفساد الصلاة
حديث: إِذَا نابتْ أحدَكم نائبةٌ، فليسبِّحُ
ترجيح الإمام اللكنوي أن فتح المصلِّى على غيره تفسد الصلاة اتفاقًا
اختيار الإمام اللكنوي فساد صلاة الآخذ لوجود التعلم
مَسَأَلَةٌ
إذا فَتَحَ المُصلِّي على غيرِ إمامِهِ وهو مصلٍّ…
مَسَأَلَةٌ
لو سَمِعَ المؤتمُّ ممن ليس معه ففتحَهُ على إمامِهِ تبطلُ صلاةُ الكلِّ
مَسَأَلَةٌ
حادثةُ الفتوى لو أخذَ المؤتمُّ من المصحفِ وهو بينَ يديهِ
مَسَأَلَةٌ
لو أخذَ من الطيرِ تفسدُ صلاتُهُ؛ لوجودِ التَّعلمِ من الخارجِ…
مَسَأَلَةٌ
ينبغي للفاتح على إمامه أن ينوى الفتحَ على إمامه دون قراءةِ…
حديث: قرأ في الصَّلاة سورةَ المؤمنينَ، فتركَ كلمةً، فَلمَا فَرَغَ…
ردّ الإمام اللكنوي على الهداد القائل ينوي التلاوة لا الفتح…
خَاتِمَةٌ