فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 466

وروى إبراهيم بن عيسى الطالقاني، قال: " قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن، الحديث الذي جاء: " إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك "، قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت: هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال: ثقة، عَمَّن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة، عَمَّن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، ولكن ليس في الصدقة اختلاف" (١) .

وقال الشافعي: "إذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وصح الإسناد به، فهو سنة، وليس المنقطع بشيء، ماعدا منقطع سعيد بن المسيب" (٢) .

وقيل لأحمد بن حنبل: حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ فقال أحمد: "عن الصحابة أعجب إليّ" (٣) .

وقال محمد بن يحيى الذهلي: "لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح" (٤) .

وقال مسلم حكاية عن غيره مقراً له: "والمرسل من الروايات في أصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت