٢٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن زرعة (بن) (١) إبراهيم عن خالد بن اللجلاج قال: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة، ولا (يجلسن) (٢) جلوس الرجل على أوراكهن يتقى ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيء (٣) .
(١) في [ب] : (ابن) ، وفي بقية النسخ: (عن) ، وفي حاشية [ب] : (قال أبو حاتم: ليس بالقوي) وفي هامشها: (أبو مشيع الزبيدي) .
(٢) في [ب] : (تجلسن) .
(٣) مرسل.