فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 1281

فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (١) .

٥ - وقال أيضًا في باب ما جاء في حج الصبي: (وقد أجمع أهل العلم على: أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي (٢) ، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية) (٣) .

٦ - قال أبو عيسى في باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟: (وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة) (٤) .

٧ - قال أبو عيسى في باب في الذبح بعد الصلاة: (وقد أجمع أهل العلم: ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن) (٥) .

وأحيانا يقول: هذا قول عامة أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - قوله في باب ما جاء في المني والمذي: (وقد روي عن عليّ، عن النبي ﷺ من غير وجه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل" .

وهو قول عامة اْهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (٦) .

٢ - وقال أيضًا في باب ما جاء في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرها: (وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت