فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1281

قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار" ، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة.

وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده) (١) .

* * *

الوجه الحادي عشر: ترجيحاته، فإنه قد نص في مسائل كثيرة على القول الراجح عنده بعد ذكره للخلاف، وقد سبقت عدة أمثلة على ذلك (٢) ، ومن ذلك أيضًا ما يلي:

١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الأذان في السفر: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر.

وقال بعضهم: يجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس.

والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق) (٣) .

٢ - وقال أيضًا في (باب ما جاء في لبن الفحل) : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة.

وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.

والقول الأول أصح) (٤) .

٣ - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت