فهرس الكتاب
قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار" ، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة.
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده) (١) .
* * *
الوجه الحادي عشر: ترجيحاته، فإنه قد نص في مسائل كثيرة على القول الراجح عنده بعد ذكره للخلاف، وقد سبقت عدة أمثلة على ذلك (٢) ، ومن ذلك أيضًا ما يلي:
١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الأذان في السفر: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر.
وقال بعضهم: يجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس.
والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق) (٣) .
٢ - وقال أيضًا في (باب ما جاء في لبن الفحل) : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة.
وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.
والقول الأول أصح) (٤) .
٣ - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل