فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1281

قال الخطيب في "الجامع" (١) : (هذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب، ولم يتابعه أحمد عليه، وفي الاحتجاج به مقال) .

وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢) عن الوليد بن حماد، عن سليمان، عن بشر بن عون، عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة قال: أمرنا رسول الله ﷺ ألا نتحلّق يوم الجمعة قبل خروج الإمام، وليقبلوا على القبلة، ولا يوم العيدين بعد الصلاة.

قلت: هذا خبر موضوع بهذا الإسناد، ولا يمكن لأبي عيسى أن يقصد هذا الإسناد.

قال أبو حاتم: (بكار وبشر مجهولان) (٣) .

وقال ابن حبان: (بشر بن عون روى عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن وائلة؛ نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال) (٤) .

وقال الترمذي: (١٣٢٠ - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" .

قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية.

هذا حديث حسن).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت