فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1074

وحدَّث به ثقةٌ مسندا، كان القول قول الثقة (١) ، فيجيءُ على قوله أحرى وأولى بالقبول: ما إذا أرسل ثقةٌ ووصل ثقة، فإنه إذا لم يُبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة، فأحرى أن لا يُباليَ بإرسال واحدٍ إذا أسْنده ثقة " (٢) .

الراجح:

والراجح المحرر في هذا من بين مذاهبهم، القول: زيادة الثقة للوصْل في موضِع الإرسال، أو الرفع في موضع الوقف، أو الواسِطة في موْضع العنعنة، مقبولة، ما حققت فيها اعْتبارين:

الأول: أن يكون الراوي ثِقة ضابطاً، لا يُذكر بلين في حفظه.

والثاني: أن يَبْرأ من قيام حُجة على خطئه فيما زاد.

قال الترمذي: " وإنما تصحُّ إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حِفظه " (٣) ، وقال: " إذا زاد حافظ ممن يُعتمد على حِفظه قُبل ذلك منه " (٤) .

قلت: فأما الصدوق ومن في حِفظه لين فلا تقبل زيادته، فهؤلاء قد يزيد أحدهم الشيء وهْما، كمن يزيد الوصل في الإسناد المرسل يُجريه على الجادَّة غفلة.

قال أحمد بن حنبل: " كان ابنُ المنكدر رجُلاً صالحاً، وكان يُعرف بجابر، مثل ثابت عن أنس، وكان يُحدث عن يزيد الرَّقاشي، فربَّما حدَّث بالشيء مُرسلاً فجعلوه عن جابر " (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت