فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1074

التابعي إذا روى الحديث عن الذي سمعه أحال الرواية عليه، وإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقوله إلا بعد اجتهاد في معرفة صحته " (١) .

المذهب الثاني: ليس بحجة، وهو من جملة الحديث الضعيف.

وهو قول الأئمة: الأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل (٢) ، وقول أكثر أهل الحديث (٣) .

قال الشافعي: " الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا " (٤) ، وقال: " نحن لا نقبل الحديث المنقطع " (٥) ، وقال: " لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد " (٦) .

وبعد أن ذكر أبو داود السجستاني أن الشافعي تكلم في المراسيل، قال: " وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره " (٧) .

وكان الإمام أحمد بن حنبل يقدم عليه الحديث الموقوف، فلو كان مما يحتج به عنده لم يقدم عليه قول الصحابي أو فعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت