فهرس الكتاب
(١٢٥٥٤) (( (ز) المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْداً لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ بِهِ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا)) (هـ) عَن معاذبن جبل وَأبي عُبَيْدَة بن الْجراح وَعبادَة بن الصَّامِت وشدادبن أَوْس.
(١٢٥٥٥) (( (ز) المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ)) (حم ٤ ك) عَن وَاثِلَة.
(١٢٥٥٦) (( (ز) المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ)) (هـ) عَن ابْن عَمْرو.
(١٢٥٥٧) ((المَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) ) (ت) عَن ابْن مَسْعُود.
(١٢٥٥٩) ((المَرَضُ سَوْطُ الله فِي الأَرْضِ يُؤَدِّبُ بِهِ عِبَادَهُ) ) (الخليلي فِي جُزْء من حَدِيثه) عَن جرير البَجلِيّ.
(١٢٥٦٠) ((المَرِيضُ تَحَاتُّ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرَةِ) ) (طب، والضياء) عَن أسدبن كرز.