(٧٦٠١) ((ظَهَرَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَقَبِلُوهَا وَخَفِيَتِ الزَّكَاةُ فَمَنَعُوهَا أُوْلَئِكَ هُمُ المُنَافِقُونَ) ) (الْبَزَّار) عَن ابْن عمر.
(٧٦٠٢) ((الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ فَظُلْمٌ لَايَغْفِرُهُ الله وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ وَظُلْمٌ لايَتْرُكُهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَايَغْفِرُهُ الله فَالشِّرْكَ قَالَ الله إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ الله فَظَلْمُ الْعِبَادِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الظُلْمُ الَّذِي لَايَتْرُكُهُ الله فَظُلْمُ العِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَدِيرَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ) ) (الطَّيَالِسِيّ وَالْبَزَّار) عَن أنس.
(٧٦٠٤) ((الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) ) (خَ ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٧٦٠٥) ((عَائِدُ المرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الجَنَّةِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ) ) (الْبَزَّار) عَن عبد الرحمن بن عَوْف.
(٧٦٠٦) ((عَائِدُ المَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، وَمِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ المَرْيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ، وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ المُصَافَحَةُ) ) (حم طب) عَن أبي أُمَامَة.