(٥٧٧٠) ((الجِهادُ أرْبَعٌ الأَمْرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ والصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَشَنآنُ الفاسِقِ) ) (حل) عَن عَليّ.
(٥٧٧١) ((الجِهادُ واجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كْلِّ أمِيرٍ بَرّاً كانَ أوْ فاجِراً وإنْ هُوَ عَمِلَ الكَبائِرَ والصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَراً كانَ أوْ فاجِراً وإنْ هُوَ عَمِلَ الكَبائِرَ والصَّلاةُ واجِبَةٌ عَلَيْكُمْ على كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُوتُ بَراً كانَ أوْ فاجِراً وإنْ هُوَ عَمِلَ الكَبائِرَ) ) (د ع) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٥٧٧٢) ((الجِيرانُ ثلاثةٌ فَجارٌ لهُ حَقٌّ واحِدٌ وهُوَ أدْنَى الجِيرانِ حَقاً وجارٌ لَهُ حَقَّانِ وجارٌ لَهُ ثلاثةٌ حُقُوقٍ فأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ واحِدٌ فَجارٌ مُشْرِكٌ لَا رَحِمَ لَهُ لَهُ حَقُّ الجِوارِ وأمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَجارٌ مُسْلِمٌ لَهُ حَقُّ الاسْلَامِ وَحَقُّ الجِوارِ وأمَّا الَّذِي لَهُ ثلاثَةُ حُقُوقٍ فَجارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ لَهُ حَقُّ الإِسْلَامِ وَحَقُّ الجِوَارِ وحَقُّ الرَّحِمِ) ) (الْبَزَّار وَأَبُو الشَّيْخ فِي الثَّوَاب حل) عَن جَابر.
(٥٧٧٣) ((حافِظُ على العَصْرَيْنِ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وصَلاةٍ قَبْلَ غُرُوبِها) ) (د ك هق) عَن فضَالة اللَّيْثِيّ.
(٥٧٧٤) ((حامِلُ القُرْآنِ حامِلُ رَايَةِ الإِسْلَامِ مَنْ أكْرَمَهُ فَقَدْ أكْرَمَ الله ومَنْ أهانَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله) ) (فر) عَن أبي أُمَامَة.
(٥٧٧٦) ((حامِلُ كِتابِ الله تَعَالَى لَهُ فِي بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مائَتا دِينارٍ) ) (فر) عَن سليك الْغَطَفَانِي.
(٥٧٧٧) ((حاملاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعاتٌ رَحِيماتٌ بأوْلَادِهِنَّ لَوْلَا مَا يَأتِينَ إِلى أزْواجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّياتُهُنَّ الجَنَّةَ) ) (حم هـ طب ك) عَن أبي أُمَامَة.
(٥٧٧٩) ((حُبُّ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ مِنَ الإِيمانِ وَبُغْضُهُما كُفْرٌ وَحُبُّ الأنْصارِ مِنَ الإِيمانِ وبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وحُبُّ العَرَبِ مِنَ الإِيمَانِ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ومَنْ سَبَّ أصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ومَنْ حَفِظَنِي فِيهِمْ فَأَنا أحْفَظُهُ يَوْمَ القِيامَةِ) ) (ابْن عَسَاكِر) عَن جَابر.