(٥٥٦٠) ((ثلاثٌ مِنْ فِعْلِ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ لَا يَدَعُهُنَّ أهْلُ الإِسْلام اسْتسْقاءٌ بالكَواكِبِ وَطَعْنٌ فِي النَّسَبِ والنِّياحَةُ على المَيِّتِ) ) (تخ طب) عَن جُنَادَة بن مَالك.
(٥٥٦١) ((ثلاثٌ مَنْ فَعَلهُنَّ أطلق الصَّوْمَ مَنْ أكَلَ قَبْلَ أنْ يَشْرَبَ وَتَسَحَّرَ وقالَ) ) (الْبَزَّار) عَن أنس.
(٥٥٦٢) ((ثلاثٌ مَنْ فَعَلهنَّ ثِقَةً بِاللَّه واحْتساباً كانَ حَقاً على الله تَعَالَى أنْ يُعِينَهُ وأنْ يُبارِكَ لَهُ مَنْ سَعَى فِي فَكاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللَّه واحتِساباً كانَ حَقًا على الله تَعَالَى أنْ يُعِينَهُ وأنْ يُبارِكَ لَهُ وَمَن تَزَوَّج ثِقَةً بِالله واحْتِسَاباً كَانَ حقّاً على الله تَعَالَى أَن يُعِينَهُ وَأَن يُبَارِكَ لَهُ ومَنْ أحْيا أرْضاً مَيْتَةً ثِقَةً بِاللَّه واحْتِساباً كانَ حَقاً على الله تَعَالَى أنْ يُعِينهُ وأنْ يُبارِكَ لَهُ) ) (طس) عَن جَابر.
(٥٥٦٣) ((ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أجْرمَ مَنْ عَقَدَ لِواءً فِي غَيْرِ حَقَ أوْ عَقَّ والِدَيْهِ أوْ مَشَى مَع ظالِمٍ لِيَنْصُرَهُ) ) (ابْن منيع طب) عَن معَاذ.
(٥٥٦٤) (( (ز) ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ وأنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا الله وأعْطَى زَكاةَ مالِهِ طَيِّبَةً بِها نَفْسُهُ وَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عامٍ وَلَا يُعْطِي الهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا المَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمةَ ولكِنْ مِنْ أوْسَطِ أمْوالِكُمْ فإنَّ الله لَمْ يَسْألْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ وَزَكَّى نَفْسَهُ)) (د) عَن عبد الله بن مُعَاوِيَة الغاضري.
(٥٥٦٥) ((ثلاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ورَمَضانُ إِلَى رَمَضانَ فَهَذا صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ) ) (م د ن) عَن أبي قَتَادَة.
(٥٥٦٦) ((ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ آواهُ الله فِي كَنَفِهِ ونَشَرَ عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ وأدْخَلَهُ جَنَّتَهُ مَنْ إِذا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذا قَدَرَ غَفَرَ وَإِذا غَضِبَ فَتَرَ) ) (ك هَب) عَن ابْن عَبَّاس.