(٥٧٤٢) ((الجَمالُ فِي الإِبِلِ والبَرَكَةُ فِي الغَنَمِ والخَيْلُ فِي نَواصِيها الخَيْرُ إِلَى يوْمِ القِيامَةِ) ) (الشِّيرَازِيّ فِي الأَلْقاب) عَن أنس.
(٥٧٤٤) ((الجمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُما مَا لَمْ تُغْشَ الكَبائِرُ) ) (هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٥٧٤٧) ((الجُمْعَةُ حَقٌّ واجِبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَماعَةٍ إِلَّا أرْبَعَةً عَبْداً مَمْلُوكاً أَو امْرَأةً أوْ صَبِياً أوْ مَريضاً) ) (د ك) عَن طَارق بن شهَاب.
(٥٧٤٨) ((الجُمُعَةُ على الخَمْسِينَ رَجُلاً وَلَيْسَ على مَا دُونَ الخَمْسِينَ جُمُعَةٌ) ) (طب) عَن أبي أُمَامَة.
(٥٧٥١) ((الجمُعَةُ واجِبَةٌ إِلَّا على امْرأةٍ أوْ صَبِيَ أوْ مَرِيضٍ أوْ عَبْدٍ أوْ مُسافِرٍ) ) (طب) عَن تَمِيم الدَّارِيّ.
(٥٧٥٢) ((الجُمُعَةُ واجِبَةٌ على كُلِّ قَرْيَةٍ وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها إِلَّا أرْبَعَةٌ) ) (قطّ هق) عَن أم عبد الله الدوسية.
(٥٧٥٣) ((الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتابِعَةٍ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقدَّمَها) ) (هـ) عَن ابْن مَسْعُود.