(٧١٤٦) ((الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ فَحُسْنُهُ كَحَسَنِ الكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبْيحِ الْكَلَامِ) ) (خد طس) عَن ابْن عَمْرو، (ع) عَن عَائِشَة.
(٧١٤٧) ((الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ. وَأَنْه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(٧١٤٨) ((الشُّفَعَاءُ خَمْسَةٌ: الْقُرآنُ، وَالرَّحِمُ، وَالأَمَانَةُ، وَنَبِيُّكُمْ، وَأَهْلُ بَيْتِهِ) ) (فر) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٧١٤٩) ((الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ) ) (أَبُو بكر فِي الغيلانيات) عَن ابْن عَبَّاس.
(٧١٥٠) ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَايَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ) ) (م د ن) عَن جَابر.
(٧١٥١) ((الشُّفْعَةُ فِيما لَمْ تَقَعْ فِيهِ الحُدُودُ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ) ) (طب) عَن ابْن عمر.
(٧١٥٤) ((الشَّقِيُّ كُلُّ الشَّقِيِّ مَنْ أَدْرَكَتْهُ السَّاعَةُ حَيّاً لَمْ يَمُتْ) ) (الْقُضَاعِي) عَن عبد الله بن جَراد.
(٧١٥٥) ((الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَها، فَإِذَا زَالَتْ فَارقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا) ) (مَالك، ن) عَن عبد الله الصنَابحِي.