فهرس الكتاب
الصفحة 2009 من 2721
النكاحان؛ لأنه لا يمكن إمضاؤهما, ولا أحدهما أولى من الآخر، فإن علم أن أحدهما سبق الآخر بعينه، فإن نكاح الولي الأول [أولى إلا] (١) أن يشك بعد العلم؛ فإنه يتوقف ليتبين.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: الأول أولى، إلا أن يدخل بها الثاني فيكون الثاني أولى والله أعلم.
...
حجم الخط: