فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 2721

النكاحان؛ لأنه لا يمكن إمضاؤهما, ولا أحدهما أولى من الآخر، فإن علم أن أحدهما سبق الآخر بعينه، فإن نكاح الولي الأول [أولى إلا] (١) أن يشك بعد العلم؛ فإنه يتوقف ليتبين.

وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: الأول أولى، إلا أن يدخل بها الثاني فيكون الثاني أولى والله أعلم.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت