فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 2721

الفرع التاسع في النوافل في السفر

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع [أن] (١) ابن عمر لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٢) : فأخرجه بالإسناد واللفظ وزاد: فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت به ".

وهو عنده وعند الشافعي موقوف على ابن عمر، وأما الباقون فإنهم رفعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما البخاري (٣) : فأخرجه عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن عمر ابن محمد، عن حفص بن عاصم قال: " سألت ابن عمر عن السبحة في السفر؟ فقال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر وقال: والله لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنة ".

وله في أخرى: عن مسدد، عن يحيى [عن] (٤) عيسى بن حفص بن عاصم، عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول: " صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.

وأما مسلم (٥) : فأخرجه عن قتيبة، عن يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت