فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 2721

الفرع الثالث

في مباشرة الحائض

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد اللَّه (١) أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: [لتشد] (٢) إزارها على أسفلها؛ ثم يباشرها إن شاء.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (٣) بالإسناد واللفظ هكذا موقوفًا على عائشة.

وقد أخرجه الجماعة عن عائشة مسندًا؛ فيما تحكيه عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ومباشرة نسائه.

فأما البخاري (٤) : فأخرجه عن إسماعيل بن الخليل، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها؛ ثم يباشرها؛ قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه؟ ".

وأما مسلم (٥) : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت