فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 2721

الفرع الرابع

في أولى الأوقات بالصلاة

لم يرد في المسند عن الشافعي في هذا المعنى حديث, ولكن قد قال الزعفراني: قال الشافعي: أخبرنا أبو صفوان بن سعيد بن عبد الملك، عن عبد اللَّه بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة -وكانت ممن بايع النبي -صلى الله عليه وسلم -- أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها" .

هذا الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي (١) .

وفي الباب: عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة.

وقد ذكرنا في الفرع الأول بيان المذاهب في اختيار الأئمة وأقوالهم في المواقيت وأولى الأوقات بالصلاة فلم نعده.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت