فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 2721

طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي -كرم الله وجهه- ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزَّر الشاهدين.

قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة.

أورده فيما ألزم العراقيين، في خلافٍ على روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث (١) .

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت