فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 2721

لا يجوز جماعها، ويجوز مباشرتها.

"والإزار": يريد به ما تشده على وسطها؛ مما يستر محل الجماع من منديل أو ثوب أورغيره.

والسراويل في معناه، لأنه يختص بلباس ذلك المحل.

وفي رواية البخاري: تتزر -بتشديد التاء- وإنما اللفظ تأتزر بالهمز لأنه تفعل من الإزار؛ و "فاء" الكلمة إنما هي همزة لا تاء، وهذا من تحريف الكُتَّابِ أو جهلة الرواة (١) .

وأما رواية مسلم: فلم تجىء فيها إلا "تأتزر" ، وفي رواية للبخاري أيضًا (٢) .

"في فَوْر حيضها": فور كل شىء أوله وابتداؤه.

"والإِرْب": الذكر.

وقوله: "أيكم يملك إربه" تريد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغلب هواه ويكف شهوته وأنتم لا تقدرون، وكان يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّضٌ ولا يقع فيما هو حرام؛ وغيره لو هَمَّ بذلك ربما وقع في الحرام، تعني: إتيان الفرج في حال الحيض.

ويُروى الأَرَب: بالفتح أي الحاجة.

وهذا الحديث: أخرجه الشافعي في كتب أحكام القرآن (٣) .

قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول اللَّه -عز وجل- {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٤) أن تعتزلوهن يعني في مواضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت