فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 2721

حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة، وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي الرجلين أن يعودا لها صلاة الصبح، قاله في القديم.

ورواه أيضًا هشيم فذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود (١) ، والترمذي (٢) والنسائي (٣) : عن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة انحرف، فإذا هو برجلين في آخر المسجد ما شهدا معه الصلاة، فقال: " عليّ بهما " فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال " ما منعكما أن تصليا معنا "؟ قالا: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما".

في احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء -يريد هذا الحديث- في أن المكتوبة هي الأولى.

هذا إسناد مجهول (٤) ، وهذا الحديث يبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول: لا تعاد الصبح -يعني من خالفه- فإن كانت فيه حجة فهي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت