فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 2721

وأما الترمذي: فأخرجه عن سوار بن عبد اللَّه العنبري، عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب، بالإسناد قال: "يُغْسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سبع مرات أُولاَهُنَّ (١) بالتراب، وإذا ولغت الهرة غسل مرة" .

وأما النسائي: فأخرجه عن قُتَيْبةَ بن سعيد، عن مالك، بالإسناد الأول واللفظ.

وعن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبد الرحمن يزيد -عن أبي هريرة، بلفظ رواية الشافعي الثانية.

وأخرجه: عن علي بن حجر، مثل مسلم، رواية ولفظًا.

قال النسائي: ولا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله "فَلْيُرِقْهُ" (٢) .

وفي الباب عن علي، وابن عمر، وابن عباس، مرفوعًا في الأمر بغسله سبعًا.

والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طرقه وقوة إسناده.

قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.

"الولوغ": الشرب بطرف اللسان، يقال: ولغ الكلب في الإناء وُلوغًا، وأولغه صاحبه فهو مولوغ، وفِعْلُهُ يتعدى "بالباء، وفي، ومن" تقول: ولغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت