فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 8697

وأراد الطحاوي بهذا تأييد ما ذكره من ذلك؛ لأن أمره - عليه السلام - لبلال بالرجوع والمناداة: "ألا إن العبد نامَ" ، أراد به أنه غفل عن الوقت، دليل على [أن] (١) أذانه لم يكن واقعًا في محله؛ لكونه قد قصد [به] (٢) الأذان للصلاة، وأما فيما مضى فلم يكن أذانه للصلاة، وإنما كان لإيقاظ النائم، وإرجاع القائم، فلهذا لم يأمره بالعَوْد والمناداة: "ألا إن العبدَ نام" .

قوله: "وهو قد روى" أي: والحال أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قد روى عن النبي ... إلى آخره.

قوله: "فثبت بذلك" أي: بما ذكرنا.

قوله: "أن ما كان من ندائه" أي من نداء بلال -أي أذانه- قبل طلوع الفجر.

قوله: "مما كان أَبيح له" أي يؤذن؛ إنما كان لغير الصلاة، وأن الذي أنكره النبي - عليه السلام - عليه " أي: على بلال " إذْ فعله " أيْ: حين فعله " قبل طلوع الفجر إنما كان لأجل الصلاة "؛ لأن الأذان للصلاة قبل دخول الوقت لا يجوز.

ثم رجال حديث ابن عمر ثقات.

وأخرجه أبو داود (٣) : ثنا موسى بن إسماعيل، وداود بن سبيب -المعني- قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: " أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - عليه السلام - أن يَرجع فيُنادي: أَلَا إنَّ العبد نام -زادَ موسى- فرجع فنادىَ: أَلَا إنَّ العبدَ نام".

قال أبو داود: هذا الحديث لم يَرْوه عن أيّوب، عن نافع إلا حماد بن سلمة.

وقال الترمذي (٤) : وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت