فهرس الكتاب

الصفحة 8635 من 8697

[ص: باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استئمارها؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم تزويج الابنة إذا أراد أبوها أن يزوجها، هل يحتاج في ذلك إلى أن يستأذنها؟

ص: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وان أنكرت لم تكره" .

ش: إسناده صحيح.

وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، وأبو بردة اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس، وقيل: اسمه الحارث، روى له الجماعة، وأبوه أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس.

وأخرجه الطبراني (١) : ثنا معاذ بن المثنى، نا مسدد، نا عيسى بن يونس، قال: سمعت أبي، سمع أبا بردة يحدث، عن أبيه، أن النبي -عليه السلام- قال: "تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذن، وإن أنكرت لم تكره" .

ثنا سعيد بن أبي إسرائيل القطيعي، ثنا حِبَّان بن موسى المروزي، نا ابن المبارك، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله -عليه السلام-. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "تستأمر" أي تستأذن، واليتيمة من اليتم، واليتم -بالضم والفتح-: الانفراد، وقيل: الغفلة، وقد يَتِمَ الصبي -بالكسر- وييتم فهو يتيم، والأنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت