فهرس الكتاب

الصفحة 7705 من 8697

[ص: كتاب الشفعة]

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة، وهي مشتقة من الشفع، وهو الضم، ومنه الشَّفْع الذي هو ضد الوتر، ومنه الشفاعة؛ لأنها تضم الجاني إلى الفائز، ومعناها الشرعي: ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار.

...

[ص: باب: الشفعة بالجوار]

ش: أي هذا باب في بيان أحكام الشفعة بسبب الجوار.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ يأخذ أو يدع" .

ش: إسناده صحيح.

وابن جريج: هو عبد الملك بن جريج.

وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم المكي.

وأخرجه مسلم (١) : عن أبي طاهر، عن ابن وهب، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.

وعن (١) أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت