فهرس الكتاب

الصفحة 7376 من 8697

[ص: باب: القضاء بين أهل الذمة]

ش: أي هذا باب في بيان أحكام القضاء بين أهل الذمة، وهم أهل العهد من الكفار كاليهود والنصاري والسامرة.

و "الذمة" في اللغة العهد والأمان، وكذلك الذمام، وسمي أهل الذمة؛ لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- رجم يهوديًّا ويهودية حين تحاكموا إليه" .

ش: إسناده صحيح. ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي صاحب محمَّد الحسن الشيباني، وثقه أبو حاتم وغيره.

وأخرجه الجماعة فقال البخاري (١) : ثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله -عليه السلام- فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -عليه السلام-: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمَّد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -عليه السلام- فرجما، فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها الحجارة.

وقال مسلم (٢) : حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، قال: ثنا شعيب بن إسحاق، قال: أنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله أخبره: " أن رسول الله -عليه السلام- أتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت