ش: أي هذا باب في بيان أن الجنازة إذا مرت على قوم وهم قعود هل يقومون لها أم لا يقومون؟
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلي بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن منَّاح: "أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها، وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام لها وقال: إن رسول الله - عليه السلام - مرت به جنازة فقام لها" .
حدثنا يزيد، قال: ثنا دُحَيم، قال: ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، عن إسماعيل بن أمية ... فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: "رأيت عثمان يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله - عليه السلام - يفعل ذلك" .
ش: هذان طريقان:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن معل بن منصور الرازي أحد أصحاب أبي حنيفة وشيخ البخاري في غير "الصحيح" ، روى له الجماعة.
عن إسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي ثقة قال: دحيم غاية في الشاميين وخلط عن المدنيين.
عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي المكي روى له الجماعة.
عن موسى بن عمران بن منَّاح -بالنون المشددة- المديني قيل: إنه ليس بمشهور.
عن أبان بن عثمان بن عفان روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح" .