فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 8697

[ص: باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أتى يأكلا الطعام]

ش: أي هذا باب في بيان حكم بول الصغير والصغيرة قبل أن يأكلا الطعام، وجه المناسبة بين البابين: أن الأول يشتمل على أحكام النجس الحكمي، وهذا على أحكام النجس الحقيقي.

"الغلام" هو من حين يُولد إلى أن يَشِبَّ، وقيل: هو الذي طَرّ شاربُه، وفي "المخصّص": هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين.

وعن أبي عُبَيد: هو المترعرع.

وفي "أساس البلاغة" للزمخشري: الغلام هو الصغير إلى حدَّ الالتحاء، فإن أجرى عليه بعد ما صار مُلتحيا اسم الغلام فهو مجاز (١) .

ويروى عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - في بعض أراجيزه.

أنا الغلام الهاشمي المؤتمن (٢) .

وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج:

غلام إذا هزَّ القناة ثَناها (٣) .

وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام بشهوة النكاح؛ كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت، ويُسمى قبل ذلك: الغلام، تفاؤلا، وبعد ذلك مجازا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت